الشهيد الثاني
44
فوائد القواعد
الفصل الثالث في المستعمل أمّا ماء الوضوء فإنّه طاهر مطهّر ، وكذا فضلته وفضلة الغسل . وأمّا ماء الغسل من الحدث الأكبر فإنّه طاهر إجماعا ، ومطهّر على الأصحّ . والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة ، عدا ماء الاستنجاء فإنّه طاهر مطهّر ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة . والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهّر إجماعا . ويكره الطهارة بالمشمّس في الآنية ، وتغسيل الميّت بالمسخّن بالنار إلَّا مع الحاجة . * وغسالة الحمّام لا يجوز استعمالها إلَّا مع العلم بخلوّها من النجاسة .
--> ( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 498 ، باب الحمام ، ح 10 ، « علل الشرائع » ص 292 ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 373 ، ح 1143 ، باب دخول الحمام وآدابه وسننه ، ح 1 .